الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجته منذ سنة كاملة تصلي الفريضة إلى غير القبلة فماذا يلزمها ؟

الجواب
على السائل وزوجته إعادة الفروض التي صلوها إلى غير القبلة حيث إنهم مفرطون، إذ التثبت من جهة القبلة أمر متيسر داخل المدن، ولا يجوز للإنسان الاعتماد على الاجتهاد في تحديد جهة القبلة إلا في الصحراء عند عدم وجود من يمكن سؤاله من العارفين بجهة القبلة؛ لأن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأما النوافل التي صلاها السائل وزوجته إلى غير القبلة فلا تشرع إعادتها، ويرجى أن يحصل لهما ثواب تلك النوافل.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/311) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟