السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 06-09-2023

زوجته لا تصلي ويخشى إن طلقها تشتت الأولاد

الجواب

إذا كانت زوجتُك لا تُصَلِّي وبذلتَ معها كل مجهودٍ لعلَّها تُصَلِّي، فإن زوجتك كافرةٌ بالله العظيمِ، وَهِيَ حرامٌ عليكَ، ولا يجوزُ لك إمساكُها؛ لأنه إذا ارتدَّ أحدُ الزوجينِ -والعِيَاذُ باللهِ- فإن النكاحَ يَنفسِخ، قَالَ الله تَعَالَى:﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وتاركُ الصَّلاةِ سواءٌ كَانَ رجلاً أم امرأة كافر باللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- مرتدٌّ عنِ الإِسلامِ،يحِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ، فإنْ تابَ وإلَّا قُتل كافرًا مرتدًّا.

فأنتَ ما دُمْتَ عَجَزْتَ عن إقامةِ زوجتِكَ، وعن كونها تصلِّي، فإني أخبرتُكَ أنزوجتَك محرَّمة عليكَ، سواءٌ طَلَّقْتَها أَمْ لم تُطَلَّقَهَا، وأَنَّ النِّكَاحَ يَنفَسِخ تِلقائيًّا.

أما بالنِّسْبَةِ لأولادِكَ فإنك بِمُفارَقَتِكَ إياها عَلَى هَذِهِ الحَالِ، سيجعلُ اللهُ لك فَرَجًا ومَخْرَجًا، فسوف يجعلُ الله لك الفَرَجَ، إِمَّا بأن يَهْدِيَهَا اللهُ تَعَالَى للإسلامِ وتُسلم وتُصَلِّي، وحينئذٍ تَرجِع إليك، وإمَّا بأن اللهَ يُسَرِّ لك زوجةً صالحةً تَقَرُّ بها عَيْنُك، وتكون كافِلةً لأولادِكَ أحسنَ كفالةً.

وهذه المرأةُ الَّتِي وصفتَ حالَها ليسَ لها حقٌّ فِي كَفالةِ أولادِها، حتَّى لو كانوا صِغارًا دونَ سبعِ سنينَ، فإنَّها لا تَملِك أن تأخُذَهم؛ لأنَّ مِن شُروطِ الحَاضِن أَنْيَكُونَ مسلمًا، وهذه المرأةُ لَيْسَتْ بمسلمةٍ.

فأنا أقولُ: اتَّقِ اللهَ -عَزَوَجَلَّ- وفارِقْها، وتوكَّلْ عَلَى اللهِ، وأَحْسِنِ الظَّنَّ به، واعلمأنَّ الله سَيَجْعَلُ لك فَرَجًا ومَخْرَجًا، طالما أنك اتَّقيتَه، واقرأ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى:﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًاﮠ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٢-٣].

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/13-14)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟