الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجته ترفض لبس النقاب فهل يطلقها؟

الجواب
الواجب الاستمرار في النصيحة والتوجيه، وذكر الأدلة لها، فلا يوجب الطلاق؛ لأنه قد يكون عندها شبهة في فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب، وقد يكون عندها اقتناع برأيها، ولمن أفتاها، الحاصل أن مثل هذا لا يوجب الطلاق، لكن النصيحة والاستمرار، وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها، وتطيعه في طاعة الله، وهذا شيء ينفعها، شيء يبعدها عن التهمة، وعن الشر والخطر، وفيه مصالح كثيرة، فنوصي بذلك، وأنت تجتهد معها، بالكلام الطيب، ولا حاجة إلى الضرب، ولكن توصيها بتقوى الله توصيها بالحجاب، وألا تعتقد بفتاوى بعض المفتين، وهذا إن شاء الله يكفي.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/261- 262)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟