الجواب
أولاً: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك -فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك.
ثانيًا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.