الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

زوَّج أولاده الكبار وأراد أن يوصي للصغار فما الحكم؟

الجواب
الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون وفقراء وهو قادر، يلزمه أن يزوجهم وينفق عليهم، لشدة الحاجة إلى الزواج، أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم، وإذا أعطاهم شيئًا وجب أن يعطي الآخرين مثلهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادرًا، ولا يلزمه في هذا التسوية لإعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات، لأنه زوج الكبار المستحقين الزواج، العدل واجب عليه، كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم، أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج، والوصية للوارث لا تصح، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وأما الصغار فليسوا أهلاً للزواج، وليسوا في حاجة للزواج، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/426- 428)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟