الجواب
أولاً: يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك.
ثانيًا: لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية -يهودية أو نصرانية- إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه؛ لقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[المائدة: 5] والمحصنة هي: الحرة العفيفة عن الزنى، ولقوله سبحانه: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[النور: 3].
ثالثًا: هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا، ولا يجوز نسبتها إليك؛ لأنها وجدت من ماء حرام، وهو الزنى، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.