الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 07-01-2023

زكاة الرهن فيه تفصيل:

الجواب

المرهون فيه تفصيل، إن كان المرهون نقودًا، ورهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها أمانة، الرهن أمانة، فإن كان الذي عنده عروض، أرض مرهونة، وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة، أو سيارة مرهونة، فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير، فهذه ليس فيها زكاة، كما تقدم التفصيل.

المصدر:

[الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(15/43)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟