الجواب
تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول، بأن يُقوَّم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم، ويخرج من الجميع ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.