الجواب
يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.