الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رفضت إحرامها بالعمرة بعد أن حاضت فماذا عليها ؟

الجواب
إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض، فإن إحرامها لا يبطل بل تبقى على إحرامها، وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسع لا تزال في عمرتها، وعليها أن ترجع إلى مكة، وأن تطوف وتسعى وتقصر، حتى تحل من إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام من الطيب، وأخذ الشعر، والظفر، وعدم قربها من زوجها إن كانت ذات زوج حتى تقضي عمرتها، اللهم إلا أن تكون قد خافت من مجيء الحيض فاشترطت عند إحرامها أن محلها حيث حبست، فإنها لا شيء عليها إذا تحللت من إحرامها حينئذ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22 /387)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟