السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من امرأة مع ابنتها ثم توفيت فهل له الزواج من أختها؟

الجواب
إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك لا يحل لك الزواج بشيء منهن، لقول الله سبحانه في سورة النساء لما ذكر المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع مما يحرم من النسب». وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- ، والأمر على ذلك». أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، وفي المسألة أحاديث أخرى.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كنت حين رضعت فوق الحولين فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم ولا تكون المرضعة أما لك، ولا زوجها أبا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع في أصح أقوال أهل العلم للحديث المذكور، وأحاديث أخرى منها قوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا رضاع إلا في الحولين». وقوله، -عليه الصلاة والسلام- : «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/297- 298)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟