الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من امرأة رجل فهل لذلك الرجل الزواج من طليقة المرتضع؟

الجواب
من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[النساء: 23] كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/96- 97)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟