الجواب
من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾[النساء: 23] كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.