الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع مع أخت زوجته فهل يحل لبناته الكشف له؟

الجواب
إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/307)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟