الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ذكر ما يلزم من يشك في عدد الركعات

الجواب
إذا كان هذا يغلب عليك التشكيك فعليك بغلبة الظن، اعملي بظنك - والحمد لله - ويكفي، أما إذا كان إنما هو عارض فهذا عليك أن تعملي ما بينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، تبنين على اليقين، إذا شككت صليت ثنتين أو ثلاثا اجعليها ثنتين وابني على اليقين وكملي الصلاة واسجدي للسهو، وإذا في الصيام شككت أنت شربت أو أكلت الأصل أنك ما أكلت شيئا، الأصل الصيام والحمد لله، أنت ما أكلت، هذا من الشيطان، وإذا شككت بعد الصلاة هل أنت صليت على طهارة أو ما أنت على طهارة، وأنت تعلمين أنك توضأت ولكن شككت هل أحدثت أو ما أحدثت فالأصل الطهارة وأنك ما أحدثت؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن ذلك قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» أما إذا غلب عليك وصارت الوساوس كثيرة فهذه من الشيطان، ولا تلتفتي إليها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 334- 335)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟