الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ذكر اختلاف العلماء في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

الجواب
المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة. وهذا هو الصواب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»، قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فنص النبي على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرؤها وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت، هذا هو القول الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 314- 315)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟