الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

دهس ابنته بالخطأ فماتت فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى أن قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/274- 275)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟