الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

دفع مبلغا من المال للآخر لأجل الاتجار به ولم يفعل فهل فيه زكاة ؟ وهل تجب الزكاة في الدين الذي على قريبه ؟

الجواب
يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول. أما المبلغ الذي عند القريب الأول ففيه تفصيل:
فإن كان مليئًا باذلاً فعليك زكاته كلما حال الحول، ولا مانع من تأخير إخراجه حتى تقبضه منه ثم تزكيه عما مضى من السنوات، ولكن زكاته كل سنة أفضل وأحوط حذرًا من الموت أو النسيان. أما إن كان معسرًا أو مماطلا فلا زكاة عليك في أصح قولي العلماء حتى تقبضه ثم تستقبل به حولاً جديدًا؛ لأن الزكاة مواساة ولا تجب المواساة من مال لا تدري هل تحصل عليه أم لا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/42-43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟