السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

دفع مائة ريال في صندوق المجاهدين عن كفارة اليمين فهل تجزئ عنه ؟

الجواب
لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله - عز وجل - في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ الآية[المائدة: 89]، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(23/139)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟