الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

دفع رشوة لتخليص بضاعته فما حكم الأرباح التي تحصل عليها ؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فدفعكما المبلغ المذكور رشوة، والرشوة حرام، أما الثياب والأحذية فلا حرج عليك في ثمنها وربحها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/547- 548)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟