لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين، أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 421)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس