الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

دخل معه شخص أثناء أدائه للسنة فدفعه فأتم الداخل صلاته معه فما حكم فعله ؟

الجواب
أولاً: يجب أن نعلم أن الإنسان إذا جاء وأخوه يصلي ثم دَفَعَهُ المصلي مشيراً بذلك أنه لا يريد أن يصلي معه، فإنه لا يجوز لهذا الداخل أن يصلي مع هذا الذي دفعه لأن هذا الذي دفعه يريد بدفعه ألا يجعله الداخل إماماً له، وهذا يستلزم أنه لم ينو الإمامة، وقد ذهب أكثر أهل العلم أنه إذا لم ينو الإمام الإمامة فإن الصلاة لا تصح؛ لأن الجماعة مكونة من إمام ومأموم ولابد للإمام والمأموم أن ينوي كل واحد منهما حاله، فإذا لم ينو الإمام حاله وهو أنه إمام فإن الجماعة لا تصح والصلاة أيضاً لا تصح وبناء على هذا فإذا دخلتَ المسجد ووجدت من يصلي ولكنه دفعك لئلا تصلي معه فلا تصلّ معه، وأنت إذا كنت قد تخلفت عن الجماعة حتى فاتتك لعذر فلا أثم عليك، وأما إذا أذن بهذا وارتاح لدخولك معه وصليت معه فإن الصلاة صحيحة سواء كان يصلى فريضة أم نافلة لأن القول الراجح أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة ودليل ذلك أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة، والقول الراجح أيضاً أنه لا بأس أن ينوي المنفرد الإمامة ولو في أثناء الصلاة ودليل ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات ليلة وهو عند ميمونة وكان ابن عباس- رضي الله عنهما -حاضراً يريد أن يعرف كيف كانت صلاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الليل، فلما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى وابن عباس نائم فقام ابن عباس- رضي الله عنهما -فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه وقف عن يساره فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، والشاهد من هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقره على دخوله معه في أثناء الصلاة، إذاً إذا دخلت وقد فاتتك الجماعة ورأيت من يصلى وأردت أن تصلى معه مأموماً ولم يمنعك فلا حرج عليك صلّ معه فإذا سلم وقد بقي عليك شيء من صلاتك فأتمها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟