الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

دخل معه شخص أثناء أدائه للراتبة يظن أنه يؤدي الفرض فما الحكم ؟

الجواب
هذا العمل صحيح وغايته أنه ائتمام مفترض بمتنفل وائتمام المفترض بالمتنفل جائز ودليله أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة كذلك أيضاً غايته أن هذا المنفرد صار إماماً بعد أن كان منفرداً وهذا أيضاً جائز أي يجوز للمأموم أن يدخل مع منفرد ليكون إماماً له في الفريضة والنافلة ودليله أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قام ذات ليلة يصلى وكان ابن عباس- رضي الله عنهما -عنده فقام ابن عباس ليصلى معه فقام عن يسار النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فأداره النبي - صلى الله عليه وسلم - من ورائه ليكون عن يمينه ومضى في صلاته فها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - كان منفرداً ثم أصبح إماماً فلو قال قائل هذا في النفل والنفل أخف من الفرض قلنا الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل ويدل على هذا الأصل أن الصحابة - رضي الله عنهم - لما حكوا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة فاستثناؤهم هذا يدل على أنه لولاه لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر وهذا الحديث أعني صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته في السفر إنما هو في النافلة فقط أما الفريضة فلا تصلى عليها بل يجب على الإنسان إذا حضر الوقت أن ينزل ويصلى على الأرض.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟