الجواب
الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركاً لصلاة الجماعة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة فيكون مفهومها أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به؛ لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه والمحرم قطع فرض لتركه وأما من قطع فرضاً لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها ولا حرج عليه في ذلك.