يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله».
والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟