الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

دخل المسجد بنية الصلاة على الجنازة فوجدهم في الركعة الثالثة فهل يلزمه قضاء ما فاته ؟

الجواب
هذا يسأل يقول: إذا صليت في مسجدي ثم أتيت مسجداً آخر وهم يصلون صلاة العشاء ودخلت معهم في الثالثة فهل إذا سلم الإمام أسلم لأني صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى الإمام أربعاً ؟
ينظر في هذا، إن كان الإنسان أتى للمسجد الثاني لحاجة ربما تفوته لو أتم الصلاة، فلينوِ ركعتين من أول ويسلم مع الإمام، مثاله: إنسان جاء يصلي على جنازة في مسجد آخر وقد فاتته ركعتان من صلاة العصر فهل نقول: ادخل معهم في الركعتين الباقيتين ثم اقض الركعتين الفائتتين، أو نقول: سلم ؟ في أي الحالين يدرك صلاة الجنازة إذا سلم، أو إذا قرأ ؟ إذا سلم، إذاً نقول: سلم، لكن من أول أنو أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(234)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟