الجواب
وبناء على جميع ما ذكرتم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وإخبار الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة منه، أثابكم الله، وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.