السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خلاف العلماء في نقض الوضوء بمس المرأة

الجواب
اختلف العلماء في مس المرأة، هل ينقض الوضوء؟ على أقوال ثلاثة:
أحدها: أنه ينقض مطلقا؛ لعموم قوله -جل وعلا- : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] وحملوا الملامسة على اللمس باليد.
والقول الثاني: أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يلمس نساءه، ولا يتوضأ، وكان يلمس قدم عائشة حتى تكفه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه إذا كان بغير شهوة لا ينقض.
والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو الراجح والصواب، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ» والتقبيل يكون عن تلذذ، فالحاصل: أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان عن تلذذ وشهوة، أو عن أي داع، إلا إذا خرج منه مذي فإنه ينقض الوضوء ويغسل ذكره ويتوضأ، أما إذا مسها بشهوة أو بغير شهوة، ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه صحيح، ولا ينتقض، أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] في سورة النساء وسورة المائدة فالمراد بذلك الكناية عن الجماع، (أو لامستم) يعني: جامعتم، ليس المراد: باللمس باليد، المراد الجماع، والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمسيس، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/221- 222)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟