الجواب
المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله -تعالى- لما ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[النساء: 23] والمراد بالدخول في الآية: الوطء -أي: الجماع-. وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها -أي: لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23] ولم يشترط الدخول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.