الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلفت إن نجحت أن تصوم شهرًا معينا ولم تصم فماذا يلزمها ؟

الجواب
أولا: يجب عليك كفارة عن القسم على صيام شهر من السنة التالية لنجاحك، حيث فات المحل ولم تصوميه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
ثانيا: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من رمضان وإن كنت أخرت القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى اللجنة الدائمة(23/ 325)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟