الجواب
عليك كفارة يمين؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيره، أو طعاما مطبوخا بما يكفي غداء أو عشاء لعشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.