الجواب
ما دمت تعتقد أنك حين الطلاق مصيب، فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق، بل هو حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله لقد قدم فلان والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها ولا كفارة عليه، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قد صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع، ما قصد الكذب، فإن طلاقه لا يقع وأنت لا يقع عليك أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت.