الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حلف على زوجته بالطلاق بقصد منعها من الذهاب إلى المدرسة فذهبت فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونصف لكل واحد، من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشي أو تغدي عشرة، أو تكسو العشرة، كسوة إزار ورداء أو قميص، هكذا يجب ولا طلاق عليك، لا يقع الطّلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق، وإنّما أردت منعها كما قلت، ومن كان بهذه المثابة فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء، ونوصيك بالحذر من العود إلى ذلك والتوبة مما حصل. وفق الله الجميع.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/242- 243)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟