الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف على زوجته بالطلاق إن لم تعد إلى البيت ليضربنها فعادت في الليل فما الحكم؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكرت وضربتها بعد ذلك بغية التحلل مما قصدت، فلا شيء عليك، وإذا كنت لم تضربها ولم تحدد في نفسك وقتًا لعودتها وقت صدور ما ذكر منك، وإنما قصدت عودتها إلى البيت وقد عادت، فلا شيء عليك، وإن كنت قصدت بأن تمشى معك في الوقت الذي صدر منك ما ذكرت عليها فيه ولم تعد فيه، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأولى أن يكون صومها متتابعا، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه؛ لأنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بالطلاق ولا بغير ذلك من المخلوقات، وإنما يحلف بالله وحده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/179- 180)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟