الجواب
حلف زوجتك بحياة أولادها يمين غير منعقدة؛ لأنها من الحلف بغير الله تعالى، وهذا لا يجوز، بل هو شرك أصغر، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه أبو داود والترمذي وثبت عنه أيضا أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه. وحلفك على زوجتك ألا تقسم بحياة أولادها هذا زجر لها عن الحلف بغير الله تعالى، فإن كنت تريد ذلك فهو بمثابة يمين تكفر عنه كفارة يمين إن حلفت بحياة أولادها ذاكرة يمينك، وإن كنت تريد الطلاق فيقع إن حلفت بما نهيتها عنه ذاكرة طلقة واحدة، أما إن حلفت ناسية فلا يقع بذلك شيء؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله سبحانه قال: قد فعلت»