الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف على جاره بالطلاق إن دخل بيته فما الحكم؟

الجواب
إن كان المطلق المذكور أراد منعهم فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق إن دخلوا فإن هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين، وعليه كفارتها في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، أما إن أراد المنع والإيقاع جميعا، فإنه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت.. ويكون ذلك طلقة واحدة، إذا كان الواقع مثلما ذكره السائل وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين والله الموفق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/105)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟