الجواب
هذا فيه تفصيل، إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع، ومنع نفسه من هذا الشيء، وليس قصده الطّلاق، مثل عليَّ الطلاق ما آكل طعام فلان، عليَّ الطلاق ما أزور فلانًا، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن في قصده أن يمتنع، هذا فيه كفارة يمين إذا فعله، أمَّا إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال: عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، وناو إذا كلمه يقع الطلاق، وكلّمه يقع الطلاق .