الجواب
إذا طلق الرجل ألاّ يشرب الخمر، أو لا يشرب الدخان، أو لا يكلم فلانًا، وقصده الامتناع، ما قصده فراق أهله، إنما قصده أن يمتنع عن التدخين، أو شرب المسكر، أو كلام فلان، أو زيارة فلان، هذا ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، يكفر كفارة يمين، والحمد لله هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.