الجواب
إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها؛ لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين: إن شاء الله فلا شيء عليه أيضاً، حملا لليمين على العادة، وكذلك إن تأكد أنه يقول: إن شاء الله فلا شيء عليه، وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول: إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين، وإذا أشكل عليه كفر عن ما يتيقن فقط، ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً فليس عليه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان، مثال ذلك: رجل قال: والله لا أزور فلاناً فهذه يمين، فقال له بعض الناس لماذا لا تزور فلان، فلان طيب، فلان صاحبك، فلان قريبك زوره قال: والله لا أزوره فهذه يمين ثانية، ثم قيل له في ذلك فقال: والله لا أزوره فهذه يمين ثالثة، هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد، وكذلك لو حلف يميناً على أشياء متعددة فقال: والله لا أزور فلاناً، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أكلم فلاناً، واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة، أما إذا تعدد المحلوف عليه، وتعددت الإيمان فعليه لكل واحد كفارة، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة. نعم.