الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بقوله: (حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي على قيد الحياة) فماذا يلزمه لو أخذ؟

الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/183-184)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟