الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بقلبه على ترك شيء وإلا فزوجته طالق ثم فعله فهل تطلق؟

الجواب
ما يتعلق بأمر القلب لا يترتب عليه حكم، ولا تطلق المرأة بذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» فإذا كان نية فقط، فإنه لا يقع منه طلاق، الطلاق يقع بالألفاظ، التي تصدر منك بنية الطلاق، أو بألفاظ الطلاق، كأن تقول: زوجتي فلانة طالق، أو هي طالق، أو مطلقة، باللفظ، لا بالنية أو إذا فعلت كذا، إذا خرجت من البيت ناويًا الطلاق، فإنها تطلق، وليس قصدك المنع فقط، إنما تقصد الطلاق، ويقع الطلاق عليها، فإنه يقع، هكذا إذا قلت: إذا كلمت فلانًا إذا لم تسمع كذا قصدك الطلاق فيقع الطلاق.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/84- 85)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟