الجواب
إذا أطلق الإنسان الطلاق لزمه، جدّه جدّ، وهزله جدّ، فإذا قال: عليّ الطلاق من فلانة، أو فلانة مطلقة، لزمه الطّلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق، فلا يجوز له التّلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول قال: «ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جدّ، النكاح، والطلاق، والرجعة» فالواجب حفظ اللسان، وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلّق إلاّ على بصيرة، حال كونها حاملاً، أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إمّا الحامل وإلا آيسة، وإلا في طهر لم يجامعها فيه.