الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق من زوجته بقصد منعها فخالفته فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطي كل واحد نصف صاع، من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد كيلو ونصف تقريبًا، أو تعشّيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة، كل واحد يعطى إزارًا ورداء، أو يعطى قميصًا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، قال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق، لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النيّة المنع، وليست النيّة إيقاع الطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/282- 283)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟