الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق من زوجاته إن عاد إلى شرب الدخان فماذا يلزمه إذا عاد لشربه؟

الجواب
إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك، لكل واحد منهم نصف صاع، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/182- 183)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟