الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق لا يعود للعادة السرية ثم عاد فهل يقع على زوجته طلاق؟

الجواب
أولاً: استعمال العادة السرية حرام.
ثانيًا: إذا كان قصدك بالحلف المذكور منع نفسك من العادة السرية لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين على عدد مرات حلفك مع حنثك، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة؛ هذا إن كنت دخلت، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا، وعليك التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/73- 74)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟