الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على شراء شيء معين فما الحكم لو لم يشتر؟

الجواب

مثل هذا الكلام يختلف حكمه بحسب نية الزوج، فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقه فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإن عشى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة أجزأه ذلك. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بزوجته إن لم يشتر الحاجة فإنه يقع عليها الطلاق، وينبغي للمؤمن تجنب استعمال الطلاق في مثل هذه التعليقات، لأن كثيرا من أهل العلم يوقع عليه الطلاق بذلك مطلقا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» متفق على صحته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/107- 108)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟