الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على زوجته لا تغسل ملابسه ثم احتاج إلى أن تغسلها فماذا يلزمه إن غسلتها؟

الجواب
هذا يختلف بحسب نيتك وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق، نصيحتي لكل زوج ألاّ يتعجل في الطلاق ولو غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدًا ولو شدّت عليه المرأة ولو طلبت أو غضب لا يعجل في الطلاق، الشيطان يحضر ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق، فالمشروع لك يا أخي ولكل إنسان عدم العجلة في الطلاق حتى تطمئن، وحتى تعلم أن الطلاق أصلح في رأي دينك ودنياك فلا بأس، ونصيحتي لكل امرأة ألا تعجل وتطلب الطلاق ولا تؤذي زوجها في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها طيبًا صالحًا صاحب دين وصاحب صلاة، تتقي الله ولا تعجل في الأمور، تصبر عليه ولو غضب في بعض الأحيان، ولو حصل منه بعض الأذى في بعض الأحيان؛ لأن الزوج الصالح اليوم قليل، والزوجة الصالحة قليلة، فينبغي للمؤمن أن يتمسك بالزوجة الصالحة ولا يعجل بالطلاق ولو جرى منها بعض النقص، وهكذا المرأة إذا حصّلتْ الزوج الصالح، فينبغي لها أن تتمسك به وتحرص على البقاء معه، وألاّ تغضبه أبدًا، بل تتحمل وتحرص على التحمل، فإذا غضبت فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي كذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كرروا هذا عند الغضب يزل الغضب، لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- شخصًا قد غضب، واحمرَّ وجهه، وانتفخت أوداجه من شدة الغضب، قال -عليه الصلاة والسلام- : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأنت يا أخي كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الطلاق الذي وقع منك يختلف بحسب نيتك، إن كنت نويت منعها من غسلها ملابسك بعد ذلك ولم تستغن عنها، وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق، فلك أن تسمح عنها وتكفر عن يمينك، له حكم اليمين إذا كنت قصدك منها من الغسل غضبًا عليها، ولم ترد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين كل واحد يعطى نصف الصاع تمرًا أو رزًّا، كيلو ونصف لكل واحد، أو كسوة على قميص قميص، أو عتق رقبة، فمن عجز، يصوم ثلاثة أيام، أمَّا إن كنت أردت الطلاق تقع طلقة واحدة إن غسلت، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك، فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها، تقول: اشهد يا فلان ويا فلان أني مراجع زوجتي، تشهد اثنين من الطيبين من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها، هكذا السنة إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين، وإذا كان قبلها طلقتان ما تصلح إلا بعد زوج، لكن إذا كنت ما طلّقتها قبلها طلقتين، وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة وتراجعها بإشهاد اثنين، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة ما دامت في العدة، أما إذا كنت ما أردت الطلاق مثل ما تقدم، وإنما أردت منعها والغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مرة أخرى من أجل غضبك ولم ترد إيقاع الطلاق ولا فراقها، ولكن أردت المنع، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين غداء أو عشاء أو تعطي كل واحد نصف الصاع: كيلو ونصف لكل واحد من التمر أو الحنطة أو غيرهما من قوت البلد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/233- 236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟