الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على زوجته لا تدرس ولا تدرس فماذا يلزمه إذا درَست أو درَّست؟

الجواب
إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك. والله إن درست أو درست فأنت طالق، ثم حنثت في يمينك بأن درَست أو درَّست- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/129- 130)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟