الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على زوجته فعصته فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا قال: عليه الطلاق لزوجته ألاّ تفعل هذا الشيء فله حالان: إحداهما أن يقصد إيقاع الطلاق بها إذا فعلت هذا فيكون عليه طلقة، مثل هذا يكون طلقة تحسب عليه، إن كان قبلها طلقتان بانت منه، وإن لم يكن قبلها طلقتان، تحسب عليه طلقة، إذا كان قال: عليه الطلاق إن كلمت فلانًا أو إن لم تفعلي كذا أو إن رزت فلانًا أو ما أشبه ذلك، وهو يقصد إيقاع الطلاق إذا فعلت، يعني نيّته إيقاع الطلاق عليها، فيقع طلقة، أما إذا كان قصده منعها وتخويفها وليس قصده طلاقها وإيقاع الطلاق عليها، إنما قال ذلك ليمنعها من هذا الشيء، عليه الطلاق إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت بيت فلان، أو ما أشبه ذلك يقصد منعها وتخويفها وزجرها ولم يقصد ولم ينو إيقاع الطلاق عليها ولا فراقها، هذا يكون له حكم اليمين، في أصح قولي العلماء، وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، والإطعام لكل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز، من قوت البلد نصف صاع، يقوم مقامه كيلو ونصف من ذلك، هذا في كفارة اليمين في مثل هذا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/206- 207)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟