الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على زوجته فخالفته فماذا يلزمه؟

الجواب
إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت، فإنه يقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، أمّا إن كنت أردتَ منعها وتهديدها وتخويفها، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد من تمر أو غيره، بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يجزئه للصلاة، كقميص أو إزار ورداء، والحمد لله
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/279- 280)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟