الجواب
عليك كفارة يمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم، فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشّيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص، كفى ذلك والحمد لله، ونسأل الله للجميع الهداية، ولا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق في هذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع منه الطلاق؛ لأنك ما أردت إيقاع الطلاق، وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل، ولا تحرق السيارة، هذا إضاعة مال وظلم.